عبد الرزاق الصنعاني
126
المصنف
كتب عمر بن عبد العزيز في امرأة أعطت من مالها : إن كانت غير سفيهة ولا مضارة فأجز ( 1 ) عطيتها . باب ما يحل للمرأة من مال زوجها ( 16612 ) - أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا معمر عن الزهري عن عائشة قالت : جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء ( 2 ) أحب إلي أن يذلهم الله من أهل خبائك ، وما على ظهر الأرض أهل خباء أحب إلي أن يعزهم الله من أهل خبائك ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : وأيضا والذي نفسي بيده ، ( قال معمر : يعني لتزدادن ) ، ثم قالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل ممسك ، فهل علي جناح أن أنفق على عياله من ماله بغير إذنه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لا حرج عليك أن تنفقي عليهم بالمعروف ( 3 ) . ( 16613 ) - عبد الرزاق عن ابن جريج قال : أخبرني هشام بن عروة عن أبيه حدثه عن عائشة أن هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ! إن أبا سفيان رجل شحيح ، وإنه لا يعطيني إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم ، قالت : فهل علي في ذلك
--> ( 1 ) كذا في المحلى ، وفي ( ص ) ( فأجاز ) خطأ . ( 2 ) هي خيمة من وبر أو صوف ، ثم أطلقت على البيت كيف ما كان . ( 3 ) أخرجه البخاري من طريق يونس عن الزهري 7 : 97 وأخرجه من طرق أخرى في عدة مواضع .